للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصودُ، وإلا فالمأمورُ به مُطلَق [التعفير] (١)، فما دخل تحتَ اسمِهِ وجبَ أنْ يَحصُلَ الإجزاءُ به، وصورةُ المزج تدخل تحت اسمه، فيجبُ أن يحصلَ بها امتثالُ الأمر.

فإن قلتَ: فهذا لا بُدَّ فيهِ من أنْ يكونَ اسمُ التعفير منطلقاً علَى صورة المزج.

قلتُ: نعم، الأمرُ كذلك لا بُدَّ مِنهُ.

التاسعة والسبعون: إذا ولغ الكلبُ في إناءٍ فيهِ [ماءٌ] (٢) أقلُّ من قُلَّتين، تنجَّسَ الماءُ علَى مذهب الشَّافِعيِّ رحمة الله عليه، وكذلك الإناءُ، فلو صُبَّ علَى الماءِ ماءٌ آخرُ حتَّى بلغَ قُلَّتين فصاعداً، فالماءُ طاهرٌ بغيرِ خلافٍ عندَ الشَّافِعية رحمهم الله تعالَى (٣).

وأمَّا الإناءُ فحُكِيَ فيهِ ثلاثةُ أوجه (٤):

أحدها: أنَّهُ نجسٌ، حتَّى أنَّهُ لو نقصَ الماءُ عن قُلَّتين نجسَ الماءُ بنجاسة الإناء.

والثاني: أنَّ الإناءَ طاهرٌ.


(١) زيادة من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٥٣٩).
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٣)، و"المجموع" له أيضاً (٢/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>