للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس عن ذلك، فيما أنْ يلتزم أحدَ الأمرين، وهو المجاز في تسميته غرةً أو تطويلاً، ويدل بدليل عليه، وإما أنْ يخرج الوجه عن هذا الاستحباب، ويُخَصُّ ذلك باليدينِ والرجلين، وقد تقدمت الحكاية عن بعض الشَّافعية: أنهم فسروا تطويل الغرة بغسل شيء من العضدِ والساق، وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجه، ولعل ذلك أنهم لمْ يروه في الوجهِ مستحباً؛ لما ذكرناه أو لغيره.

السابعة: من أخذَ بظاهرِ الإطلاقِ أو العمومٍ، فتحديدُهُ تطويلُ الغرة في الوجهِ بمقدمات الرأس دونَ ما زاد على ذلك تقييدٌ، أو تخصيصٌ، يحتاج إلَى دليلٍ خاصٍّ، إذا اعتبرت الدلالة مِن غيرِ تقييد، وإلا فيلزم أنْ يستحبّ تطويل الغرة إلَى آخر الرأس، فيكون من مُستحبَّات الوضوء غسل الرأس، وهذا لا يقوله أحدٌ.

الثامنة: وهذا قد يستدِل به من لا يرَى التطويل في غسل الوجه؛ لأنَّه إذا حمل علَى الإطلاقِ أو العموم بحيث لا يقدر ولا يُحد، لزم منه هذا الغسل الذي أشرنا إليه بالنِّسبَةِ إلَى جميع الرأس، واللازمُ منتفٍ.

التاسعة: وقد يستدِلُّ به المالكيُّ الذي لا يرَى التطويلَ لخروج الغرة عن حدِّ الوجه حينئذٍ، وفي كلام بعض المتكلمين علَى الحديثِ ما يشير إلَى ذلك، فإنَّه لما أشارَ إلَى تأويل التطويل أشارَ إلَى هذا المعنى؛ أي: عدم ذلك في الوجهِ (١)، فإن أراد أنَّهُ يخصُّ النفي


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>