للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يكون] (١) فيهِ قُلَّتان من العموم.

العشرون: لمَّا تَعلَّقَ الحكمُ بالإناء، فمَن قال بالتعبد يُخرِجُ عنهُ كلَّ ما لا يُسَمَّى إناءً، كبقعةٍ من الأرض، ويدِ الإنسان (٢) مثلاً.

الحادية والعشرون: ومن قال بالتعبُّد لا يُعدِّي الحكمَ أيضاً إلى ما (٣) لا يُسَمَّى ولوغًا، كما إذا مسَّ اللعابُ ثوباً أو جسداً أو متاعاً، أو عضَّ صيداً، أو وَطِئَ برطوبة يديهِ أرضًا أو بِسَاطاً أو ثوبا [يابساً] (٤) (٥).

الثانية والعشرون: هذه الإضافةُ الَّتِي في (أحدِكُمْ)، والضميرُ الَّذِي في (أن يغسلَهُ)، مُلغَى الاعتبارِ بخصوصِهِ في هذا الحكم؛ لأنَّ الطهارةَ لا تتوقَّفُ على ملكه الإناء المُطَهَّر، ولا على أن يكونَ هو الغاسل.

الثالثة والعشرون: في مرتبةٍ دون هذه، وهو ما إذا صبَّ المطر على الإناء [مثلاً] (٦)، و (٧) تركُهُ من غير قصدِ قاصدٍ، والمعنى فيهِ


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": ""إناء".
(٣) "ت": "فيما" بدل "إلى ما".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٠٩ - ١١٠).
(٦) سقط من "ت".
(٧) "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>