للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها هذا الحديثُ، وهذا أُخِذَ من فِعلِ الصحابي، لا من (١) اللفظ المرفوعِ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث.

الثالثة: فيه دليلٌ على أنَّ غسل اليدين في ابتداء الوضوء من الأمور المطلوبة شرعًا؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والفقهاءُ أطلقوا القول بذلك، ولم يخصُّوه بحال القيام من النوم؛ لما جاء في الحديث الآخر، لدلالة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه.

قال القاضي أبو محمد المالكي في غسل اليدين في ابتداء الوضوء: وذلك من سنن الوضوء لكلِّ طاهرِ اليدين، يريد الوضوءَ بأيِّ نوعٍ كان انتقاض وضوئه به من الأحداث وأسبابها، وقوله: طاهر اليد، يحترزُ به عن النَّجِس اليد.

قال المازري: إنما قَيَّدَ بقوله: طاهر اليد؛ لأنَّ مَنْ كان نَجِسَ اليد فغسلُ يده (٢) واجبٌ، إذا كان الماء الذي أعده (٣) لوضوئه قليلًا.

قال: هذا على طريقةِ مَنْ قال من أصحابنا: إنَّ الماءَ القليل تنجِّسه النجاسة القليلة، ومَنعَ الاعتدادَ بالوضوء.

قال: فعلى هذه الطريقةِ يكون غسلُ اليد واجبًا؛ لأنَّ بغسلِ يده يُتَوَصَّلُ إلى صحة وضوئه.

قال الرافعي: قال الشافعيُّ - رحمه الله -: ولا فرقَ في استحبابه


(١) في الأصل و "ت": "إلى"، وقد جاء في هامش "ت": "لعله: من"، وهو الصواب فأثبته.
(٢) "ت": "يديه".
(٣) في الأصل: "يعده"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>