للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب في حقِّ النساء، ولم تثبت هذه بطريق صحيح عن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -[لا من] فعل ولا أمر ولا ما يوجب أن يكون شرعًا له.

وهذا المذهب محكيٌّ وجهًا عند الشافعية، وكذلك المذهبان الأوَّلان (١).

الخامسة: غالبُ الأحكام مفهوم المعنى، متبينُ العلة ظنًا، مع اختلاف مراتب الظن في ذلك، وهذا على تقدير عدمِ النصِّ على العِلِّية، والتعبُّدُ قليل بالنسبة إلى ما يُفهمُ معناه، وبمقتضى ذلك ينبغي أن يُبحَثَ عن العلة المناسبة لشرعية الختان أو وجوبه.

فيمكن أن يُحالَ ذلك على ما ذكر من أمر النجاسة، وأن البول ينزل إلى ما بين القلفة والحشفة، وذلك في حكم الظاهر، فيؤدي إلى بطلان الصلاة (٢)، ومن هذا نُقل عن بعضهم: أنَّه يختنُ وإن أدى إلى الهلاك؛ لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة العمر، وإذا كان [قد] (٣) يقتلُ بترك صلاة واحدة، فلأن يقتل بترك صلاة العمر أولى.

وبمثل هذا عُلِّلَ قولُ الشَّافعيّ - رضي الله عنه - فيمن يَجبرُ (٤)


(١) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٣٦٦).
(٢) قال ابن القيم: المقصود الأعظم بالختان: التحرز من احتباس البول في القُلفة، فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإِمام أَحْمد وغيره: لا تقبل له صلاة، ولهذا يسقط بالموت، لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. انظر: "تحفة المودود" (ص: ١٦٧).
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "جبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>