للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة والأربعون بعد المئتين: إذا امتنع الزوجُ من الكسب لنفقة زوجتِهِ، وهو قادرٌ عليه، فهل للمرأة رفعُ النكاح؟

اختلف العلماءُ فيه، وأظهرُ قولي الشافعي - رضي الله عنه -: أن لها ذلك.

والذين قالوا: لها ذلك، اختلفوا؛ هل رَفْعُه بالطلاق، أو بالفسخ؟

[و] (١) فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى (٢).

فإذا وجبَ على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة، فامتنعَ مع القدرة فهو ظالمٌ مُضرٌّ بالمرأة (٣)، ورفْعُ ضررِها بارتفاع النكاح نصرٌ لها، وقد وُجِدَ طريقان كل واحدٍ يرفعُ الضررَ: الطلاقُ والفسخُ، واختلفوا في التعيين.

الرابعة والأربعون بعد المئتين: إذا جعلنا رفعَه بالطلاق، أَمَره الحاكمُ [به] (٤)، فإن أبى فهل يطلّق عليه، أو يحبِسُه حتى (٥) يطلّقَ؟

فيه اختلافٌ كما ذكرنا في الإيلاء.


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٧٤).
(٣) "ت": "للمرأة".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "على أن"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>