للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب الوفاءُ بالشَّرط في ترك إعانةِ المسلم عليه قبلَ انقضاءِ القتال، نصُّوا عليه عند الشافعية (١).

ولا شكَّ أن قتالَ الكافرِ للمسلم ظلمٌ، وإعانةُ المسلم عليه نصرةٌ للمظلوم (٢)، فهذه نصرةٌ محرَّمة (٣)، وإنما قيل بها لمعارضٍ، وهو أن المبارزةَ عظيمةُ النفعِ في الجهاد، ولا تتمُّ إلا بأن [يأمنَ] (٤) كلُّ واحد منهما من غير قِرْيهِ.

الثلاثون بعد المئتين: من صور تعذُّر النصرة، ما لو ظلم القاسِمُ بين النساء إحدى نسائه ثم طلق المظلوم لهنّ (٥)، فقد تعذَّرتِ (٦) النصرةُ، وهو القضاء؛ لأن معناه انقطاعه عنهن، والاشتغال بقضاء المظلومة، وهو بطلاقه مترفِّع عنهن.

وكذلك لو طلَّق المظلومةَ ولم يردَّها، وهناك قيل: تبقى الظُّلامةُ إلى يوم القيامة.

وكذلك لو مَرِضت واحدةٌ حيث توجَّب عليه القضاء، تعذّر عليه


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٨٤).
(٢) في الأصل: "المظلوم"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "محترمة".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "بهن"، والمثبت من "ت"، والمعنى: أنه طلق النساء اللواتي دفعنه إلى الظلم.
(٦) في الأصل: "تعذر"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>