مسحهما، ويحتملُ أنْ يُرادَ مراعاتُهُ في وجوب الاستيعابِ بالمسح.
الحادية عشرة: مُقتضَى إضافة الحكم إلَى الأذنينِ في الحديثِ شمولُ الظاهرِ والباطن منهما، فإن قيل: بالوجوبِ، فليقل به فيهما معاً؛ أعني: الظاهر والباطن، فهذا مُقتضى ما ذكرَ الشيخُ المازري؛ حيثُ اقتضَى لفظُهُ المساواةَ بين الباطنِ والظاهرِ في الخلافِ في الباطن والظاهر؛ فإنه قال: ولم يختلفِ المذهبُ عندنا أنَّ الصِّماخَينِ مسحُهُما سنة، وإنما الخلافُ فيما برزَ من الأذنينِ.
وما برز من الأذنينِ يشمَلُ الظاهرَ والباطنَ، فيقتضي كلامُهُ أنْ يجريَ الخلافُ فيهما.
والشيخُ أبو القاسم بن الجَلَّاب فرَّق بين الظاهرِ والباطن حيثُ قال: فإنْ تركَ مسحَ باطنِ أذنيه فلا شيءَ عليه.
صهانْ تَرَكَ مسحَ ظاهرِهما، فإنه قال: لا يعيدُ، والقياسُ يوجبُ الإعادةَ عليه.
وهذا التفريق لا حظَّ له من دلالةِ لفظ الحديثِ، ويَحتاج مَنْ ذهبَ إليه إلَى دليل يُخرجُ الباطنَ عن ظاهر اللفظ، وذكرَ بعضُ مَن رامَ ذلك - أعني: التفريقَ - في علتِهِ بأن الباطنَ لا يجبُ غسلُهُ في الجنابةِ، [فلا يجبُ](١) مسحُهُ في الوضوءِ.