للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدِ علَى البدنِ، وقد يوجَدُ ذلكَ منَ المستيقِظِ (١) في حالِ غفلاتِه، ولعلَّ ذلكَ أكثرُ وُقوعاً منَ المستيقِظِ (٢) في تصرفاتِهِ وتحركاتِهِ، وإنما جرَى ذكرُ النومِ؛ لأنهُ مظنَّةُ الغفلَةِ غالباً، وفي ذكرِ السببِ المرتبِ علَى النومِ ما يُشعِرُ بتعميم المعنَى، والحُكمُ [يَعمُّ] (٣) بعمومِ علَّتِهِ.

الحادية عشرة: في مطاوي هذا الكلامِ الذي حَكيناهُ ما يُشعِرُ بأنَّ العلَّةَ في حالِ اليقَظَةِ؛ [أعني:] (٤) التطوافَ، أكثرُ منها في حالِ النومِ، ورُبَّما ادُّعي ذلك، فإن صحَّ فيكونُ هذا من بابِ مفهومِ الموافقةِ، ولا يحتاجُ إلَى الجوابِ عن اقتضاءِ المفهومِ مخالفةَ الحكمِ.

الثانية عشرة: قد نقلنا نصَّ إمامِ الحرمينِ علَى: أن هذه السنَّةَ قائمةٌ، وإنْ استيقنَ طهارةَ يديهِ (٥)، وقالَ أيضاً: [و] (٦) لو استيقنَ المتوضِّئُ طهارةَ يديهِ، فغَسلُ اليدين في حَقِّهِ سنةٌ أيضاً.

وبعضُ المتأخرينَ عن زمانِهِ يَذكُرُ فيما إذا لمْ يكنْ قد قامَ منَ النومِ؛ أي: وهو يتحقَّقُ طهارةَ [يديه] (٧): أنَّهُ بالخيارِ؛ إنْ شاءَ غمَسَ


(١) في الأصل "في المتيقظ"، والتصويب من "ت".
(٢) في الأصل: "المتيقظ"، والتصويب من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) "ت": "يده".
(٦) زيادة من "ت".
(٧) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>