للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرَ بن حوشب، عن أبي أمامةَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَمْسَحُ المسافِرُ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمارِ ثَلاثَةَ أَيّامِ وَلَيالِيَهُنَّ، والمقِيْمُ يَوماً وَلَيْلَة". قال أحمد: ليس بصحيح.

فإذا لم يكن صحيحاً لم يُستند إليه، ويمكن أن يكون القائل به إن لم يستند إلى هذا الحديث استندَ إلى القياس.

التاسعة: اشتراط تحنيكها لا دليلَ [عليه] في الظاهر، والإطلاق عليه، ويمكن أن يحال على أمرين:

- أحدهما: اعتبار المشقة المرخِّصة للخروج عن الأصل الذي هو مسح الرأس؛ إما باعتبار المصلحة المرسلة، أو تقريباً من المسح على الخفين.

وثانيهما: اعتبار الفعل العادي في التقييد والتخصيص، فإن عادةَ العرب التحنيكُ، وقد جاء في حديثِ النهيُ عن الاقتعاط، وهو عدم تحنيك العمامة، على ما رُوي وفُسِّر (١).

العاشرة: فيه جواز المسح على الخفين، وسيأتي في بابه، والله أعلم.


(١) ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ١٢٠). والاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>