للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنقض بالأواني من الجوهر والياقوت التي فيها الثمنُ الكثير، الَّذي ربما زاد على ماليَّة مثلهما من الذهب والفضة.

الثالثة والستون بعد الثلاث مئة: ويُعترضُ على التعليل بالخيلاء بالاتفاق على أنَّ مَنِ استعمل إناء الذهب والفضة بحيث لا يطَّلعُ عليه إلا الله تعالى، فقد ارتكب المعصيةَ، ولا خيلاءَ لعدم اطلاع الناس عليها، وعدمِ انكسار قلوب الفقراء بسبب رؤيتهم لها.

فإن قيل: الاعتراض على هذا من وجهين:

أحدهما: أن هذا إلزام للعكس في العلل الشرعية، وهو غير لازم.

الثاني: أنْ نقيم النهي للخيلاء مقامها (١)، وحينئذٍ لا يكون الحكم ثابتًا بدون العلة، وصار ذلك كآلات الملاهي، وإثباتُها (٢) على صورة يتهيأ لها (٣) الاستعمالُ فإنه ممنوع، وإن لم يستعمل.

قلنا: الَّذي يُعلِّل بالخيلاء يدَّعي كونهَا علةً مفردة لجنس الحكم، والذي يدل على ذلك أنهم بَنَوْا مسألةَ الذهب المغشَّى بغيره كنحاسٍ أو رصاص مثلًا على العلتين، وحُكم بالجواز على علة الخيلاء، فاستدلوا بانتفائها على انتفاء الحكم، ولا يصح ذلك (٤) إلا على اعتقاد


(١) "ت": "أنا نقيم التهيؤ للتزيّن والخيلاء مقامها".
(٢) "ت": "وتهيئتها".
(٣) "ت": "بها".
(٤) "ت": "ولا تصح الدلالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>