للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الوجه الثَّاني: في تصحيحه:

وقد ذكرنا توثيقَ من وثَّقه مطلقاً، ومِن بَيْنِ ما أنكر عليه؛ من تدليس، أو روايةٍ عن المجهولين، وقد انتفتْ هذه العلة في الحديث الذي أوردنا؛ لما ذَكَرنا في "المسند" عن أحمد، قال: حدّثنا بحِير، فزال بذلك تهمةُ التدليس، والروايةُ عن المجهولين، وما ذكرنا من تصحيح القول فيه عن بعضهم، فليس فيه ما يدل على شيء منكر منه غيرِ التدليس، والروايةِ عن المجهولين، فقد وُجِدَ شرْطُ ذِكْرِنا له في الكتاب.

* * *

* الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على اشتراط الموالاةِ في الوضوء، وقد اختلفَ فيها الفقهاءُ، وليس فيه ما يدل على فصْلٍ طويل، أو قصير، وكيفما كان فهو دليل.

وقد رُوي في الحديث من وجه آخر: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "ارجع فأحسِنْ وضوءَك" (١)، وهذا لا ينافي ما دلَّ عليه هذا الحديث، فإن "فأحسن وضوءك" مُبْهَم في كيفية الإحسان، مبيَّنٌ في هذه الرواية أنه


(١) رواه مسلم (٢٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع، ثم صَلَّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>