للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كَان مقصودُهُ مُجرَّدَ وجوِبِهِما، فهو مُجرَّدٌ (١) عن المسألةِ] (٢).

الرابعة والعشرون (٣): إذا آلَ الأمرُ إلَى النظرِ في التعبُّدِ، فيمكنُ علَى طريقةِ من يرَى الأمرَ للاستحبابِ، والنَّهيَ للكراهةِ أنْ يُقالَ: [لو كانَ الأمرُ للوجوبِ لكانَ تعبُّداً، ولا يكونُ تعبُّداً، فلا يكونُ الأمرُ للوجوبِ.

بيانُ الملازمةِ: أنَّه] (٤) لو كانَ الأمرُ للوجوبِ لامتنعَ التعليلُ بالعلةِ التي دلَّ الحديثُ علَى اعتبارها، وهو عدمُ درايةِ مكانِ مبيتِ اليدِ؛ لأنَّ ذلكَ لا يوجِبُ الحكمَ؛ لأنَّ مخالفةَ الأصلِ بمجردِ الاحتمالِ والشكِّ غيرُ سائغٍ، وإذا امتنعَ كونُ العلةِ المذكورةِ التي دلَّ اللفظُ علَى اعتبارِها عِلَّةً (٥) للوجوبِ، فينبغي التعليلُ بها علَى تقديرِ (٦) الوجوب، فيَثبتُ التعبُّدُ علَى ذلكَ التقديرِ (٧)؛ لأنَّه لو ثبتَ [كونُهُ] (٨)


(١) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) من قوله: "بل العجب أن الظاهري" إلى هنا سقط من "ت".
(٣) سقط من الأصل ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة، وأثبتها من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "عليَّة".
(٦) "ت": "تقرير".
(٧) "ت": "التقرير".
(٨) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>