للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستواء، ويقتضي النهي [في] (١) المنع منه؛ لتناوله مكة وغيرها، وهذا يعلَّل [بأن مكة تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة الفضيلة] (٢) للصلاة، فلا يحرم فيها عن استكثار الفضيلة بحال، وهذا المعنى المناسب لا ينتهض لتخصيص النصِّ عندنا؛ لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقاتِ يقتضي تعلُّقَ مفسدةٍ بالفعل، وهذا المعنى المذكور يقتضي تعلُّقَ مصلحةِ به، وإذا تعارضتِ المفاسدُ والمصالح، وجب تقديمُ أرجحِها، ولا علم لنا بمقادير شيء منها، فنرجع إلى النصِّ، لكنْ لهذا الحديث معارضٌ نذكر [هـ] (٣) في مسألة تأتي إن شاء الله تعالى.

الحادية والستون: لو صحَّ هذا الحديث المرويُّ، أعني: "لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حَتَّى تَطْلعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، إلا بِمَكَّةَ" (٤)، فلقائل أن يمنعَ دلالته على جواز


(١) سقط من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٦٥)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٤٢٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦١)، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
وإسناده ضعيف، كما ذكر البيهقي ثم الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>