للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أُضمِرَ عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في [الإناء] (١) "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلْيُرِقْه".

وإن لم يُضمَرْ أولاً، فلا بُدَّ من الإضمار آخراً، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.

ويرجِّحُ الثاني بأنا (٢) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: "ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (٣) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: "فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (٤).

* * *

* الوجه السابع (٥):

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية: "أُخْرَاهُنَّ" (٦)، الذي يُفهَم منه:


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل "بإناء"، والمثبت من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (١٦/ ٨٠): ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه.
(٥) سقط الوجه السابع كاملاً من "ت".
(٦) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>