للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن (١) لم يثْبُتِ التحريمُ، فحديثُ أم عطيةَ يقتضي الكراهةَ، ويَخصُّ به هذا الأمرَ باتباعِ الجنائز بالنسبة إلى النساء.

التاسعة والأربعون: هاهنا تخصيصٌ آخرُ من رواية إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نتبعَ جنازة معها رانَّةٌ. رواه ابن ماجه، عن أحمدَ بنِ يوسفَ، عن عبيد الله، عن إسرائيل (٢).

وقال بعضُ الحنابلة: فإن كان مع الجنازة منكَرٌ يراهُ أو يسمعُه؛ فإنْ قدِرَ على إنكارِه وإزالتِه أَزالَهُ، وإن لمْ يَقْدِرْ على إزالتِهِ، ففيه وجهان:

أحدهما: يُنكرُه ويتَّبعُها؛ فيسقطُ فرضُه بالإنكار، ولا يتركُ حقًا بالباطل.

والثاني: يرجع؛ لأنه يؤدّي إلى استماعِ محظورٍ ورؤيتِه مع


= في "صحيحه" (٣١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري. إلا أن المنذري قال في "الترغيب والترهيب" (٤/ ١٩٠): وربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد.
(١) "ت": "وإذا".
(٢) رواه ابن ماجه (١٥٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: في النهي عن النياحة. وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى وهو القتَّات، وقد تقدم أنه منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>