للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة عشرة: وأمَّا الاستدلال بالفور، واقتضاء الأمر له، فالمختار خلافُه عند الشَّافعية (١)، وربما قال بعضُهم: إنَّ الأمر على الفور ما لم تقترنْ به قرينة، وها هنا قرينة، هي الإجماع، فإنَّه لو توضَّأ فغسل وجهَه، وبقي ساعةً بحيث لا تنشف أعضاؤه، فإن وضوءَه صحيحٌ، وإن لم يكن فيه فور، وهذا ليس بالقوي، فإن الخصمَ لا يجعل التفريقَ اليسيرَ منافياً للموالاة، والله أعلم.

السابعة عشرة: يُدَّعى أنَّ لهذا الحديث مُعارِضٌ من حديث آخر، يَسْتَدِل به من لا يرى وجوبَ الموالاة، وهو ما رُوي من حديث سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر (٢)، عن النبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، قال: جاء رجلٌ قَدْ توضَّأَ، وبقي على ظهْرِ قدمِهِ مِثْلُ ظُفْرِ إبهامِهِ، لم يَمَسَّهُ الماءُ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ارِجعْ، فأتمَّ وضُوْءَك" ففعل.

أخرجه الدارقطني، والحديث من رواية المغيرة بن سقْلاب، عن الوازِع بِن نافعٌ، عن سالم.

قال الدارقطني: الوازعُ بن نافعٍ ضعيفُ الحديث (٣).


(١) انظر: "المحصول" للرازي (٢/ ١٨٩).
(٢) في الأصل و "ت": "أبي بكر بن عمر"، وجاء فوقها في "ت": "كذا"، والتصويب من "سنن الدارقطني".
(٣) انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ١٠٩). وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>