للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المنكر في صورة (١) الاجتهاد.

وأما انتفاء اللازم الثالث، وهو عدمُ القول بحقيقة العموم، فلأنه خلافُ الحقيقة، وخلاف المشهور المستفيض بين أرباب العلم.

ولقائلٍ (٢) أن يقول: نختار هذا القسم، وهو أن هذا العمومَ مخصوصٌ لا يتناول كلَّ صورة، وهو [و] (٣) إن كان خلافَ الأصل، لكن جاز أن يُصارَ إليه، إذا دلَّ (٤) الدليلُ عليه، وقد دلَّ؛ لِما تبيّنَ من إبطال كونه ليس بظلم، وكونُ إزالة الظلم داخلًا تحت الأمر بالمعروف، والتزامُ التخصيص أهونُ من مخالفة كلِّ واحد من الدليلَين المذكورَين، ولا يبقى بعد هذا إلا نوع من الجدليَّات يمكن أن يُورَد على حدِّ الظلم والأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر، وليست الجَدَليَّاتُ بجَلَديَّاتٍ (٥) في إثبات الأحكام الشرعية، والله أعلم.

الخامسة والثمانون بعد المئتين: قد يكونُ السببُ المبيح للشيء ثابتًا في نفس الأمر وغيرَ ثابت في الظاهر، فمن تعاطاه معتقدًا للتحريم، وعلمَ غيرُه السببَ المبيحَ له، فهل ينكر عليه من حيث


(١) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: "لمسائل"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) في الأصل: "وإذا كان"، والمثبت من "ت".
(٥) كذا في الأصل و "ت"، ولعلها من "الجَلَد" بمعنى: شديدات، فتأمله، وقد جاءت في "ب": "بجليدات".

<<  <  ج: ص:  >  >>