للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقدامُه على ما يعتقده معصيةً، وهو معصية، فينكر، [أو لا] (١)؛ لوجود السبب المبيح في نفس الأمر؟

تكلم فيه في "الإحياء"، ومثَّله بأن يجامع الأصمُّ مثلًا امرأةً على قصد الزنا، وعلم المحتسبُ أن هذه امرأته زوَّجه إياها أبوه (٢) في صغره، ولكنه ليس يدري، وعجَز عن تعريفه لصمم، أو لكونه غير عالم بلغته. قال: فهو في الإقدام - على اعتقاد أنها أجنبية - عاصٍ ومعاقَبٌ عليه في الآخرة، فينبغي أن يمنعَه مع أنها زوجُهُ، وهو بعيدٌ من حيث إنه حلالٌ في علم الله، قريبٌ من حيث إنه حرام عليه بحكم غلطِهِ وجهلهِ (٣).

وهذا الأقربُ فيه المنعُ، وهو نُوزع في مثله (٤) اشتباهُ الزوجة بالأجنبية، وقيل: كلتاهما حرامٌ، إحداهما بالاشتباه وهي الزوجة، والأخرى بكونها أجنبية، فعلى هذا وطءُ هذا الأصم الذي فرضت المسألة فيه حرامٌ في علم الله تعالى بسبب عدم العلم بالحل، وإنما هي حلالٌ بعد انكشاف الحال.

وإنما ينشأ الاختلافُ في مثل هذا بناءً على توهُّم أن الأحكام


(١) زيادة من "ت".
(٢) ت: "أبوه إياها".
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣٢٦).
(٤) "ت": "وقد نوزع في مثل هذا في مسألة".

<<  <  ج: ص:  >  >>