للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعمومات والظواهر] (١).

السابعة عشرة بعد المئة: لم يشترطوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحريَّةَ، وأثبتوا ذلك للعبد، وإن توهم فيه معنى الولاية فقد أُلغي، وجُعلت هذه الولايةُ مُستفادةَ (٢) بالإيمان.

الثامنة عشرة بعد المئة: وكذلك الذُّكورةُ لم يشترطوها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام المانعِ.

وكلتا (٣) المسألتين لابدَّ أن يُعتبر في آحاد صورها ما يمكن أن يمنع فيهما.

التاسعة عشرة بعد المئة: ولا البلوغ في الجواز حتى قيل: إنَّ الصبيَّ المراهق للبلوغ المميِّز، وإن لم يكن مأمورًا، فله إنكارُ المُنْكَر، وله أن يُرِيقَ الخمرَ ويكسرَ الملاهي، وإذا فعل ذلك نال به ثوابًا، ولم يكن لأحد منعُه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قُربةٌ، وهو من أهلها، والإثابة بها (٤) وبسائر القربات، وليس حكمُه حكمَ الولايات (٥).


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "تستفاد"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "وكلا".
(٤) "ت": "فيها".
(٥) انظر: شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣١٢) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>