للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدث الناس، أحوطَ من إخبارِهِ بكونِهِ - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس.

السابعة: قَدْ يُؤْخَذ منه طلبيَّةُ الشَّفْعِ في النَّفل المطلقِ، وقد لا؛ لأنه ثوابٌ مخصوصٌ، ولا يترتب على ما دونه، لكنَّ الأول أقربُ؛ لكثرةِ تعليقِ الأحكامِ على الركعتين في ألفاظِ الشارعِ، مع اختلافِ المُرَتَّب عليها.

الثامنة: قد بيَّنا معنى الإقبال على الركعتين، وتعلَّقه بالإخلاص والخشوع، أو كونَه هو، ففي الحديثِ دليلٌ على طلبية مثلِ ذلك في الصلاة، وقد عَضَدَه غيرُ ذلك من الحديث، وإنما يُكتبُ له ما عقلَ منها.

التاسعة: لفظ الإسلامِ والإيمانِ، والمسلمِ والمؤمنِ، قد يطلقان من غير اعتبار ما يخُصُّ أحدَهما، إذا كانا معاً موجودَيْن، فيمن أُطلق عليه مؤمن أو مسلم، وهذا كثيرٌ في الألفاظ الشرعيَّة، وقد يُطلق ويراد به الخصوص والقيد المعيَّن، وهذا الموضع مما أُطْلِق من غير اعتراضِ الخصوص، هذا هو الظاهرُ، ويحتمل أن يُعْتَبَرَ الخصوصُ في الإسلام؛ أعني: الدرجَة [السفلى] (١) التي لا ينافيها الإيمانُ، ويكون ذلك تسهيلاً لحضور (٢) المتيسر به، حيث لم يَعْلَقِ الحكمُ بالدرجةِ العُليا.

العاشرة: الإحسان في الوضوء من جملة الشرائط المعتبرة في


(١) زيادة من "ت".
(٢) كذا في الأصل و "ت"، وقد جاء في هامش "ت": "لعله: لحصول".

<<  <  ج: ص:  >  >>