للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلحاق المتغوِّط في الماء بالبائل فيه؛ لأن ذلك مقطوعٌ به، وهذا دونه في الدرجة، و [هو] (١) فوقَ درجةِ الحدث الأصغر الذي أشرنا إلى التردُّدِ فيه.

السادسة: النفساءُ كالحائض في هذا المعنى، والحكم فيها كالحكم في التي قبلَها، وهذه المرتبةُ مساويةٌ للتي قبلها، أو متأخرةٌ عنها قليلاً.

السابعة: [بعضُ] (٢) الأغسال الواجبة تنقصُ عن هذه المرتبة؛ كالغسل للجمعة، والغسل من غسل الميت عند مَنْ يُوجِبُهما، فهي على هذا المذهب مشابهةٌ للجنابة في الوجوب، فالظاهريُّ لا يلحيقهما (٣) به لانتفاء الاسم (٤)، وإلحاقها به على مذهب القياس ليس بذلك الشديدِ القوةِ؛ لأنه إن ألحقه بقياس الشَّبَهِ لاستوائهما في الوجوب، فقياس الشبهِ منحطُّ الرتبة عن غيره إذا قيل به، وإن ألحقه بعلَّةٍ جامعةٍ، فليستِ المناسبةُ التي تُبْدَى في تعليل النهي عن اغتسال الجنب بالمناسبة [الشديدة القوة في الاعتبار، ومَنْ يتمسك بقياس الشبه في الأحكام، أو يكتفي بمجرد المناسبة] (٥) في العِلِّيَّة، فقد يلحق بذلك.


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "والظاهري لا يلحقها".
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٤٠).
(٥) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>