للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشرة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ المطلقَ محمولٌ على الباقي على وصف خِلْقته.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول المُضَمَّنَين في قول] (١) الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، إنما كان عند السامعين له و (٢) المخاطَبِين به الماءَ [المفطورَ على خلقته، السليمَ] (٣) في نفسه، الخَلِيَّ (٤) من (٥) الأعراض المؤثرة قيه، ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما (٦) رأَوا تغيرَهُ في اللون وملوحتَه في الطعم، حتى سألوأ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، واستفتَوْه عن جواز التطهُّر به (٧).

وأقول: يُعترَض على هذا بأنَّ سؤالَهم لا يتعيَّنُ أن (٨) يكونَ لهذه الجهة؛ أعني: التغير، فقد يكون لغير ذلك، وقد ذُكِر عن عبد الله بن عمر (٩) رضي الله عنهما تعليلُ ذلك بأنه نارٌ، أو ما يقاربُ ذلك،


(١) بياض في "ت".
(٢) "ت": "أو".
(٣) بياض في "ت".
(٤) "ت": "ويخلى".
(٥) "ت": "عن".
(٦) "ت": "لأنهم".
(٧) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٤٣).
(٨) "ت": "بأن".
(٩) "ت": "عمرو"، وهو الصواب كما تقدم تخريجه، وإسناده ضعيف كما مرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>