للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: التأويل الذي ذكره القاضي في تطويل الغرة، يحمله علَى المواظبةِ علَى الوضوءِ، لكلِّ صلاة وإدامته، قال: فتطويل غرته بتقوية نور وجهه، محتملٌ قريب بعد حمل الغرة علَى النورِ، كما أشارَ إليه لفظُه، بعيدٌ علَى تقدير أنْ يحمل الغرة والتحجيل علَى الحقيقةِ، لبعد هذا المعنى عن لفظ الإطالة.

الرابعة: ذكر أبو القاسم الرافعي الشَّافعي: - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الأصحابَ اختلفوا، ففرَّق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل، قالوا: تطويل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه، وكذلك غسل صفحة العنق. والتحجيل غسلُ بعض العضد عندَ غسل اليد، وغسل بعض الساق عندَ غشل الرجل، وغايةُ ذلك استيعابُ العضد والساق، وفسَّرَ كثيرون تطويلَ الغرة بغسل شيء من العضدِ والساق، وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجه، والأوَّل أولَى وأوفق لظاهر الخبر (١).

وقال غيره من الشَّافعية: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسلُ شيءٍ من مقدم الرأس، وما يجاوز [الوجه] زائدٍ علَى الجزءِ الذي غَسَلَه لاستيقان كمال الوجه، قال: وأمَّا تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق (٢) المرفقين والكعبين، قال: وهذا مستحبٌّ بلا خلاف بين أصحابنا (٣).


(١) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤٢٣).
(٢) "ت": "بين".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>