للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد، وبيان الحكم من غير تقدم سبب أو سياق؛ ليوهما التخصيص.

الثالثة: اختلف العلماءُ في تأثير الدباغ في جلود الميتة على مذاهب:

أحدها: أنها لا تطهر به، وهو المنصور عند الحنبلية من مذهبه (١)، وحقيقة مذهبِ مالكٍ - رحمه الله - المشهور، إلا أنه يُبيح الانتفاعَ به على وجه مخصوص (٢).

وثانيها مقابله: وهو تطهير الدباغ لكلِّ جلد من غير استثناء شيء، وهو مذهب الظاهرية (٣)، والمنقولُ عن أبي يوسف (٤).

وذهب سُحنون من المالكية أيضًا إلى أنَّ الخنزير يطهُرُ جلده بالدباغ، وإذا كان كذلك فالكلبُ أولى، أو مساوٍ (٥).

وثالثها: يُستثنى جلدُ الخنزير والآدمي،


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٥٣).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٠٣).
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٢٣).
(٤) انظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (١/ ٧٢).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>