للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة بخصوصها؛ لأنا نجيب عن الأول: بالفرق بين حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا، وحال غيره، ولا يبقى تكلُّفه - صلى الله عليه وسلم - وتبتله إلا أن تكون فيه المصلحة المذكورة في حقِّ من ليس على حاله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد جُعِلت قرَّةُ عينه في الصلاة، وذلك واقع لكل ما ينشأ عن نقل العبادة على غيره.

وعن الثاني: بأن الصلاة فيها أعمال البدن كلِّه بالأفعال، والحركات المقتضية للتعب والمَلالِ وتَكْرِيه العبادة إلى النفس.

السادسة والثمانون: ينبغي للمتعبِّد إذا وُجِدَت هذه الأوقات أن يستحضرَ هذا المعنى، ويعتبره في تركه، لتحصل له زيادة، ولا يحصل على تقدير الغفلة عنه، ولا يُعتَرَض على هذا، فإنه قد ألزم هذا الترك بالنهي الوارد فيه، وإنما يكون هذا في المباحات (١) التي له أن يفعلها، وأن لا يفعلها، ويتوقف الثواب عليها على تقدير أن يفعل لتحصل المصلحة المطلوبة؛ لأنا نقول: إنما ادَّعينا أنه ينبغي استحضارَه لتحصل له زيادة لا تحصل على تقدير غفلته، وحصول الزيادة أعمُ من حصول الزيادة بالثواب، وهو ظاهر، فتأمله.

السابعة والثمانون: قوله - عليه السلام -: "ثُمَّ أَقْصِرْ عن الصلاةِ، حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ؛ فَإِنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْني شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لها


(١) "ت": "المباحثات".

<<  <  ج: ص:  >  >>