للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الذميّ، وجناية الحرِّ على العبد عند من لا يرى القصاصَ فيه، وجنايةِ الأب على ولده؛ إمَّا مطلقًا عند من يراه، وإما حيثُ يُتفق عليه، فإنه ظلمٌ قطعًا، وامتنعتِ النصرة بإيجاب القصاص، ولم يمتنعْ مطلقُ النصرة، ولتعرض ذلك في الجناية على الطّرَف؛ لما أشرنا إليه من أن دخولِ الجناية تحت هذا المعنى فيه نظر، وإذا وجب البدلُ في الجناية فلم تعْدُه النصرةُ.

الثالثة عشرة بعد المئتين: فإن قلتَ: فهل (١) يلزم في مثل هذا تخصيصُ العمومِ في وجوب النصرة، أم لا؟

قلتُ: لا يبعُد أن يُبنى [على] (٢) أنَّ موجبَ العمد ماذا؟

فإن قلنا: إن موجبَه القودُ عينًا، فها هنا امتنعتِ النصرةُ الواجبةُ للمجني عليه لمعارضٍ، فيلزم التخصيصُ.

وإن قلنا: إن موجبَ العمدِ أحدُ الشيئين، إما القصاصُ أو الدِّيةُ، فلا تخصيص.

الرابعة عشرة بعد المئتين: وكذلك يلزم التخصيصُ في كيفية المماثَلَة التي يعتبرها مالكٌ والشافعيُّ - رحمهما الله تعالى - في القصاص إذا ثبت لقيام المانع من بعضها، كالقتل باللِّياطَة، واتِّجار الخمر، والأفعال المحرمة.


(١) في الأصل: "فهذا"، والتصويب من "ت".
(٢) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>