للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في السواك.

الخامسة: المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في حال من الأحوال؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها.

وذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماورديّ الشافعيان، والقاضي عبد الوهاب المالكي.

وذكر الماورديّ عن داود: أنه عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.

وحُكي عن إسحاق (١) بن راهويه: أنه قال: هو واجب، إن تركه عمدًا بطلت صلاته (٢).

وقد نُقل عدم الوجوب عن داود، وأن مذهبه: أنه سنة كقول الجماعة، والذي يقرب هذا الإنكار أن أبا الحسن بن المُغَلِّس ذكر في "ديوانه" الذي صنفه على مسائل كتاب المزني (٣).

قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحَّ إيجابه عن داودَ لم تضرَّ


(١) في الأصل: "الشيخ"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٢).
(٣) لم يذكر المؤلف ما ذكر أبو الحسن، لكنه استطرد فذكر كلام النووي، وعلق عليه، وقد ترك في "ت" بياضًا قليلًا يدل على وجود تتمة لكلام المؤلف، والظاهر أن البياض فيه نقل عدم وجوب السواك في كلام أبي الحسن عن داود الظاهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>