للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفتُهُ في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و] (١) الأكثرون (٢).

قلت: إن أراد بذلك أنَّ مخالفةَ الواحد لا تقدحُ (٣) في الإجماع، فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلًا ولا دليلًا، وإن أراد - وهو الأقرب - أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه، فهذا قول قاله بعض الاكابر في الظاهرية، وأنهم لا يعتبرون في الإجماع.

والذي أراه أنَّ تلك الشناعاتِ والقبائحَ غيرُ معتدًّ بها، وليس يلزم من عدمِ الاعتداد بالقول المخصوص عدمُ الاعتداد بالقائل مطلقًا، وليس يخلو مذهب من المذاهب عن بعض ما يشنع به مخالفوه على أهله.

وقد ذكر الشافعية أحكامًا قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي (٤)؛ إما وفاقًا، أو خلافًا، وذكر غيرهم نقضَ بعض أحكامهم، مع الاتفاق بينَهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غيرُ مسلوبين أهليةَ الاجتهاد.

وأما إسحاق فلم يصحَّ (٥) هذا المحكي عنه، والله أعلم.


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٢).
(٣) في الأصل: "يقدح"، والصواب ما أثبت.
(٤) "ت": "الحنفية".
(٥) "ت": "فلعله لا يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>