للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق، وهذا يخالف مسألةَ البدوي الحالفِ أنه لا يدخل بيتًا، فإن اعتيادَ الإرادةِ ثَمَّ وافَقَ الوضعَ، واعتيادُ الإرادة هاهنا خالفَه مخالفةَ التخصيص.

الثالثة والسبعون: حلف لا يدخل بيتًا، فدخل الكعبةَ أو المسجدَ، لم يحنثْ عند الجمهور، وقيل: يحنث (١)، وقول الجمهور موافق للقاعدة (٢) التي ذكرناها؛ لأن غلبةَ الإرادةِ تقتضي إرادةَ غيرِ المساجد، وهو كالمسألة قبلَها في أنّ غلبةَ الإرادةِ خالفتِ الوضعَ مخالفةَ الخصوصِ للعموم.

الرابعة والسبعون: دخل الرّحى والحمام فقيل: إنه كالمسجد (٣)، وهذا أيضًا تخصيص للوضع بغلبة الإرادة، والله أعلم.

الخامسة والسبعون: بعضُ ما ذكرناه - وما لم نذكره - من مسائلِ الأيمان، قد ندَّعي فيه أنَّ السببَ في التخصيص نقلُ الاسم إلى حقيقةٍ عُرفية عن الحقيقة الوضعية، فالحملُ عليه عند الإطلاق من باب اتباع الوضع لا النظرِ إلى غلبة الإرادة، فتأمَّلْه؛ لئلًا يُوْرَدَ عليك دَفعًا لما قررناه (٤)، وفَرْقًا [بينه و] (٥) بين ما ادَّعيناه واستشهدنا


(١) انظر: "المدونة" (٣/ ١٣٣)، و"الوسيط" للغزالي (٧/ ٢٢٦)، و "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٨)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ٧٦).
(٢) "ت": "للعادة".
(٣) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ٢٢٦).
(٤) في الأصل: "قدرناه"، والمثبت من "ت" و "ب".
(٥) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>