للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النظرُ في تفاحُشِ المنكر (١)، ومقدارِ ما سقطَ من حِشْمتِهِ بسبب الهجوم عليه، وذلك مما لا يمكن ضبطُه.

الثانية والستون بعد المئتين: قال: وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخفُّ؛ لأن المحترمَ هو الأستاذُ المفيدُ للعلم من حيث الدين، ولا حرمةَ لعالم لا يعمل بعلمه، فله أن يعامِلَه بموجب علمه الذي تعلَّمه منه.

ورُوي أنه سُئِل الحسنُ [عن الولد] (٢): كيف يحتسب على والده؟ فقال: يعِظه ما لم يغضب، فإنْ غضِبَ سكتَ عنه (٣).

الثالثة والستون بعد المئتين: قد تقدم أن الضررَ - أو (٤) المكروه - اللاحق بالمنكِرِ مما يُسقِطُ الوجوبَ، لكن ذلك أمرٌ مترقَّب متوقَّع يكفي فيه غلبةُ الظن، فلو غلب على ظنِّه أنَّه يصيبه المكروهُ سقط الوجوب، وإن احتمل أن لا يصيبَه.

الرابعة والستون بعد المئتين: فإن (٥) غلب على ظنه أن لا يُصابَ، ولكن يجوّز ذلك، ففي "الإحياء": أن مجودَ التجويزِ


(١) في الأصل و "ب": "في بقاء حشمته"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٤) "ت": "و".
(٥) "ت": "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>