للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المشهور عن الحنفية (١)، وحكى ابن القطان المغربي عن مالك: أنَّه لا يؤثر الدباغ في طهارة جلد الخنزير (٢).

ورابعها: يستثنى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الشافعي، وفي جلد الآدمي تردُّدٌ لأصحابه، أو لبعضهم (٣).

وخامسها: يفيد طهارة جلد ما يؤكل لحمُه، دون ما لا يؤكل، وهو مذهب أبي ثور، ونُقل عن أشهب، عن مالك: أنَّ ما لا يؤكل لحمُه لا يطهرُ جلدُهُ بالدباغ (٤).

الرابعة: في القواعد والمقدمات التي يُحتاج إليها في البحث عن دلائل هذه المذاهب، وهي تفيد أيضًا في غير هذا الموضع:

أحدها: أنَّ التنصيصَ على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه، هل يقتضي التخصيص؟

وثانيها: أنَّ استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص، هل يُقبَل، أم لا؟

وثالثها: أن المؤرَّخ، هل يُرجَّح على المطلق في التعارض بين البينتين؟

ورابعها: أن العموم، هل يُخصُّ بالعادة الفعلية؟


(١) انظر: " الهداية" للمرغيناني (١/ ٢٠).
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ١٧٧).
(٣) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>