للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يقال: إنه إنما حُدِّدَ بالأربعين؛ لأن الغالب بمقتضى الطبيعة أن لا يصلَ إلى هذا الحدِّ إلا وقد طال واحتيج إلى إزالته.

الرابعة: أحدُ ما عُلّقَت به أحكام في الشريعة هذا الذي نحن فيه منها، وقد جمع الحافظ أبو موسى كتابين في كل واحد منهما أربعون عُلّقت الأمور فيها على أربعين.

وبعض الأكابر في الحديث والموصوفين (١) بالفقه ذكر أشياء من ذلك في مسألة اشتراط الأربعين في الجمعة، فكأنه (٢) - والله أعلم - لما شعر بضعف المستند والإسناد إلى الأثر (٣) المشهور (٤)، أراد أن يقويَ


(١) معطوف على قوله: "الأكابر".
(٢) "ت": "وكأنه".
(٣) "ت": "الأمر".
(٤) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود (١٠٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في القرى، وابن ماجه (١٠٨٢)، كتاب، الصلاة، باب: في فرض الجمعة، من حديث كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون.
قلت: الحديث صححه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٢٤)، وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٦).
نعم الحديث ليس دليلاً إلى ما ذهب إليه بعضهم من اشتراط هذا العدد في الجمعة، والجمعة واجبة بأربعين رجلًا، وبأكثر من أربعين، وبأقل من أربعين. وانظر "المحلى" لابن حزم (٥/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>