للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: هذا الحديث المقتضي لتعلق (١) الحكم بالماء.

والثاني: الحديث الدالُّ على طلب الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم (٢).

هذا إن كان لفظ (استنشاق الماء) متناولاً لحالة الاستيقاظ من النوم بوجه من الوجوه، وفيه نظر، والله أعلم.

التاسعة والعشرون: قد تقدم في السواك مسائلُ عديدة، والذي نقوله ها هنا ما قلناه في الاستنشاق، وهو [أنه] (٣) يُحتملُ أن يكون المراد مطلق السواك، ويتأدَّى ذلك بالأماكن التي يستحبُّ فيها [السواك] (٤)، لكنه لا يدلُّ بنفسه على الخصوص في تلك المواضع.

ويحتمل أن يقيَّدَ بالأماكن التي يستحبُّ فيها السواكُ مثل الصلاة والوضوء، وما ذكره الفقهاء مع ذلك؛ كالقيام من النوم وقراءة القرآن وتغيُّر الفم.

والأول هو الأظهر.

الثلاثون: قصُّ الأظفار مذكور في الحديث، وهو دليل على تأدِّي السنة بالقص.

وورد في "الصحيح" من حديث سعيد (٥)، عن أبي هريرة:


(١) في الأصل: "لتعليق"، والمثبت من "ت".
(٢) وقد تقدم تخريجه.
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) يعني: ابن المسيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>