للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سعيد الخُدَري، وأخذتُ الاكتفاءَ بالإنكار باللسان في محله من هذا الحديث، ومن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.

الثامنة والعشرون بعد المئة: النُّصرة من الظُّلم تارةً تكونُ قبل وقوعِه، وتارةً تكون حالَ وقوعه، وتارة تكون بعدَ وقوعه.

أما النصرة قبلَ الوقوع، فمثل ما إذا رأى ظالمًا يطالِبُ إنسانًا بماله ظُلْمًا، وقد أَعَدَّ له آلةَ التعذيب على ذلك، فَنُصرتُه بالرفع (١) لهذه المفسدة، أن يقع نصُره قبلَ الوقوع.

وأما النصرة مع الوقوع، فمثل أن يراه قد باشر عقوبتَه فيمنَعه (٢).

وأما النصرة بعد الوقوع، فمثاله: أن يظلمَهُ بأخذ مالٍ أو قذفِ عرضٍ، ويكون أخذُه للمال قد انقضى، فنصرته بإلزامه إيفاءَ حقه وإقامة الحدِّ على قاذفه، وكلُّ هذه واجباتٌ.

وقد ذكر بعضهم في شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يغلب على ظنِّ الآمر أو الناهي أن المعروفَ لا يُفْعَل، وأن المنكرَ يقَعُ، قال: نحو أن يراه لا يتهيأ للصلاة وقد ضاق وقتُها، أو يُهيئُ آلاتِ شربِ الخمر.

وهذا الذي ذكره إنما هو في أحد الأقسام التي قدمتها، وهو ما يسبق (٣).


(١) "ت": "بالدفع".
(٢) "ت": "فيدفعه".
(٣) "ت" زيادة: "جميع أقسام الظلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>