عَسَاه يقع من التشبُّه بأفعال بعض الساجدين، الذي قد يتأخَّر سجودُهم عن أول الطلوع.
الرابعة والأربعون: قوله عليه - الصلاة والسلام -: "صَل الصبحَ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاةِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ، حتئَ تَرْتَفِعَ" تعليلٌ، والله أعلم، للمنع من الصلاة من حين الطلوعِ إلى حين الارتفاع، لا لِمَا قبلَ ذلك، وهذا جائزٌ سائغ؛ لأنه إذا تعدَّدت الأحكامُ على هذا الترتيب المخصوص جاز أن يُعلَّل بعضها، ويُتْرَك تعليلُ البعض؛ لأن الحكم ثابت في ذلك المعلَّل؛ كما هو ثابت فيه عند الإفراد له بالذكر، فجاز تعليله به، وإن انضمَّ إليه غيرُه.
الخامسة والأربعون: وقد يكونُ المنع من الصلاة بعد الصبح، وقبل الطلوع من باب سدِّ الذريعة، وحَسْمِ المادة، كما قلنا في التأخير عن طلوع الشمس؛ لأن أوقات الأداء للصبح متفاوتة مترتبة في حقِّ المؤدِّين، وقد تقوم في أحوال موانعُ عن معرفة طلوع الشمس؛ فربما وقع في بعضها صلاة وقتَ الطلوع على تقدير إباحة الصلاة بعد الصبح، فَحَسْمُ المادة يقتضي المنع، كما تقتضيه العادة في الإعراض عن آحادِ الصور المضطربة، وإدارة الحكم على المظنَّة، وربما يشير إلى هذا - أعني حَسْمَ المادة - الحديثُ الذي جاء:"لا تُصَلُّوا بَعْدَ العصْرِ إِلَّا أنْ تَكونَ الشمسُ مُرتَفِعة" أو كما قال، والله أعلم.
السادسة والأربعون: التعليلُ بالذريعة مذكورٌ، وهو يحتمل أمرين:
أحدهما: أنْ يُقال بالمنع وتُعلَّل بالذريعة؛ كما هو مقتضى