للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: فيهِ استعمالُ حسنِ الأدب مع الأكابر؛ لعدم إنكارِها عليه فيما تعجَّبَتْ منه، أو شكَّتْ في جوازهِ، ويدخلُ فيهِ ما هو من جنسِهِ.

السادسة: فيهِ مع ذلك التَّنبيهُ علَى ما يعرِضُ للسائل، ويقعُ في نفسه؛ لتقَعَ الفائدةُ والعلمُ بما لعلَّهُ يحتاجُ إليه، فإنَّ كبشةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ نظرت نظرًا فَهِم مِنهُ أبو قتادةَ التعجبَ، وإلا فأصلُ النظرِ لا يقتضي فهمَ التعجب.

السابعة: فيهِ دليلٌ علَى أنَّ اجتنابَ النَّجاسَة وما يتَّصِلُ بها أمرٌ متقرر في أنفسِ حملةِ الشرع وأهل الإِسلام، وذلك من تعجُّبِ كبشةَ، ومن تقريرِ أبي قتادة علَى التعجبِ، وجوابُهُ بأنَّها (١) ليست بنجس؛ لأنَّ النجسَ يُجتنَبُ.

الثامنة: فيهِ سؤالُ العالم عن الحالةِ الَّتِي تُوقع عنده احتمالُ غلطِ الجاهل واعتقادِه ما ليسَ بصحيحٍ، ليبيِّنَ أنَّهُ صحيحٌ.

التاسعة: فيهِ ذكر الدليلُ مع الحكم، لتحصلَ الثقةُ للجاهلِ به، ويطمئنَّ قلبُهُ إليه، وهكذا ينبغي للمفتي إذا أفتَى بشيء ظهرَ له توقُّفُ المُستفتي فيه، وعدمُ فهمِهِ لعلَّتِهِ، أنْ يذكرَ له الدليلَ لتسكنَ نفسُه، وتنتفي عنه عوارضُ الشكوك، وكذلك الحاكمُ إذا حكم بما لا يظهَرُ


(١) في الأصل: "لأنها"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>