للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقتل الصيد، لا نهيَ فيه؛ لزوال علة النهي.

وهذا هو الذي أشرنا إليه بقولنا: إن كان يدخل تحته هذا القوس، فيتعلق به النهي، والذي قاله هذا القائل دلالةُ مفهوم.

الثالثة والعشرون: قد ذكرنا الاستدلال بجواز الصيد بالكلب غير المعلَّم، على جواز الاصطياد بهذا القوس؛ من حيث إن في كل واحد منهما تعريضَ الحيوان للموت من غير مَأْكلة، وقد ألغيَ هذا المعنى في الكلب، فليُلغَ في هذا القوس.

ولعلَّ قائلًا يقول: حديث الصيد بالمعراضِ يدل على هذا أيضًا؛ أعني: جواز الصيد بالبندق، ولأن فيه أيضًا تعريضًا لموت الحيوان من غير مأكلة إذا أصاب بعرضه.

فنقول على ذلك: الذي استدللنا به من جواز الصيد بالكلب غير المعلم أولى من هذا؛ لأن في الصيد بالمِعْراض ثلاثة أحوال:

اثنان منها يُباح بهما الأكل، وهما: إذا أصاب بحده، ولم تدرك ذكاتُه، أو أصاب بعرضه وأُدرِكت ذكاتُه.

وحالةٌ لا يباح، وهو ما إذا أصاب بِعَرْضه، ولم تدرك ذكاته.

والصيد بهذا القوس ليس فيه إلا حالتان:

إحداهما: للإباحة، وهي إدراك ذكاته.

والثانية: للمنع، وهو عدم إدراك ذكاته، إذ لا مُحدَّد فيه.

ووقوع واحد من ثلاثة، أخرب من وقوع واحد من اثنين، فكان

<<  <  ج: ص:  >  >>