للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بماءٍ غيرِ فضلِ يدِهِ (١) " تصريحٌ منه بعدم المسح ببللِ اليد، وهو يدلُّ علَى ترجيح ذلك.

وأما دلالتُهُ علَى الوجوبِ، أو عدمه، فتنبني علَى مسألة الماء المُستعمل، والمالكيةُ وإن اعتقدوا أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ، لكنه قيل من جهتهم: ولا يمسحُ رأسَهُ ببلل لحيتِهِ، بل بماء جديد، وهذا النَّهيُ نهيُ كراهة؛ لأنَّهُم يعتقدون كراهةَ الماء المُستعمل.

وقد تقدم مثل هذا في الاستدلالِ بلفظ آخر، فلا يمتنع ذكره أيضًا في مدلول هذا اللفظ (٢).

الثامنة والستون: قوله: "ثم غَسَلَ رِجلَيهِ" يدلُّ علَى أن وظيفةَ الرجلين الغسلُ، وسيأتي الكلام في المسألةِ مُطوَّلًا.

التاسعة والستون: قوله في رواية واسمع بن حَبَّان: "حتَى أنقاهما" قد يتمسكُ به المالكية في (٣) اعتبار الإنقاء في وظيفتهما، والرغبة عن غسلِهما ثلاثًا، فإنه عُلِّقَ الحكمُ فيه بالإنقاءِ دونَ ذكر العدد، ويرون أنَّهُ إذا كان المقصودُ الإنقاءَ؛ هل يكون هو المعتمدُ دون التكرار؟ (٤)

وهذا المعنى الذي ذكروه يقتضي أنْ يكونَ الإنقاء مقصودًا،


(١) "ت": "يديه".
(٢) على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل"، ولم يشر إليه في "م".
(٣) في الأصل: "وفي"، والمثبت من "ت".
(٤) انظر: " الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>