للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمانون: قد مرَّ في المسألةِ قبلَها تصويرُ نجاسة الإناءِ نفسِهِ (١) مِن غيرِ أنْ يكونَ فيهِ ما ولغ (٢) فيهِ الكلب، وهذه الصورةُ لا تندرجُ تحتَ لفظ الحديثِ؛ لأنَّ اسمَ الولوغِ لا ينطلقُ إلا علَى أخذِ الكلبِ من شيءٍ مائعٍ في الإناءِ، وأمَّا تنجُّسُ الإناء بمباشرة بعضِ أعضائه له، فلا ينطلقُ عليه ولوغٌ، فإنْ أُجرِيَ حكمُهُ عليه، فبِطريقِ القياسِ بعدَ تبينِ أنَّ العلةَ النَّجاسَةَ لجميع أعضائه، ومن هاهُنا ينبغي أنْ يُؤخَذَ علَى مَن صوَّرَ نجاسةَ الإناء بنفسِهِ في صور (٣) الولوغ، وأدرجها تحت لفظه.

والصوابُ أنْ يُقَالَ في تصوير أصل المسألة: إذا تنجَّسَ الإناءُ بنجاسةٍ كلبيةٍ، ويندرجُ تحتَ هذه العبارة ما تنجَّسَ بالولوغِ في مائعٍ، وما تنجَّسَ بمباشرة الإناء مِن غيرِ ولوغٍ، والله أعلم (٤).

* * *


(١) "ت" "بنفسه".
(٢) "ت": "يلغ".
(٣) "ت": "صورة".
(٤) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٧٨): والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جداً، ويمكن أن يفرد بالتصنيف، انتهى.
قلت: كلام الإمام ابن دقيق في هذا الحديث من أجمع شروح المحدثين عليه؛ لضبطه القواعد الفقهية والأصولية فيه، فما على الفقيه إلا التأمل فيها واستنباط ما يمكنه منها، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>