للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبُ أمرِ الزوجِ أهلَهُ بالمعروفِ؛ للعِلمِ (١) بأنهُ ذو خصوصيةٍ بهذا المعَيَّنِ للوجوبِ جَزماً، أو يُدعَى المُطلَقُ، ولا يحتاجُ إلَى هذا.

الثامنةُ والعشرون: القاعدةُ (٢) المشهورةُ في أنَّ ترَكَ الاستفصالِ عن قضايا الأحوالِ يتَنزلُ (٣) منزِلةَ العمومِ (٤)، قد بيَّنا أنَّ المرادَ تركُ الاستفصالِ في القولِ الذي وردَ علَى قاعدة (٥) تحتملُ أموراً مُختلفة، وإذا كان كذلكَ، فقد أخبرَ هذا الزوجُ عن هذهِ المرأةِ بالبَذاءِ، ولها في ذلكَ حالانِ، أو أحوالٌ؛ منها أن تكونَ قابلةً للموعِظةِ منزجرةً بالزجرِ، ومنها أن لا تكونَ كذلكَ، ولا يفيدُ فيها الوعظُ والزجرُ، وقد أمرَ بأمرِها مُطلقًا مِن غيرِ استفصالٍ، فعلَى القاعدةِ المذكورةِ، يتوجَّهُ الأمرُ سواء كانت قابلة أو لا، بل قد نزيدُ علَى هذا ونقولُ: إنَّ الغالبَ علَى من اعتادَ هذا الأمرَ أنَّهُ يَعسُرُ عليهِ الانكفافُ عنهُ، فهو إلَى التناولِ أقربُ، لكنَّا إذا فعلنا هذا، وجَعلنا الأمرَ للوجوبِ، اقتضَى (٦) ذلكَ أنَّهُ يجبُ الأمرُ في حالةِ العلمِ بعدمِ الفائدةِ فيهِ، ولكنَّهم أسقطوا


(١) في الأصل: "للعين"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "القواعد".
(٣) "ت": "يبين".
(٤) "ت": "عموم المقال" بدل "العموم".
(٥) "ت": "واقعة".
(٦) في الأصل: "أفضى"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>