للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها (١): الفرق بين جلد ما كان مأكولًا فيجوز، وبين ما لم يكن مأكولًا فلا يجوز، والمنقول عن جديد قولي الشافعي: الجواز فيما كان مأكول اللحم، وعن القديم منعُه، واستدل للأول (٢) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما حَرُم أكلُها" (٣).

الرابعة والأربعون: اختلفوا في نجاسة الشعور من الميتة، فظاهرُ مذهب الشافعي التنجيس (٤)، ومذهب مالك الطهارة (٥).

فإذا قيل بالنجاسة، فدُبِغَ جلدٌ وعليه شعرُهُ، فهل يَطْهُر الشعر، أم لا؟

اختلف فيه عند الشافعية، وعُلِّل المنعُ بأن الدباغ لا يؤثر فيه (٦).

ويمكن أن يُستدلَّ للجواز بالحديث، لأن اسم الإهاب ينطلق على الجلد بشعره، فيقال: هذا إهاب الميتة، ولا يلزم أن يقال: هذا إهابُها وشعرُها، وإذا انطلق الاسم عليه حصلت الطهارة، ومما يؤيده حديثُ أبي الخير قال: رأيت على ابن وَعْلَةَ فَروًا، فمسستُه، فقال: قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنَّا نكون بأرض المغرب، ومعنا


(١) أي: الأول الجواز، والثاني المنع.
(٢) أي: القديم، وهو الَّذي ذكره آخرًا.
(٣) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٢٩٩).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٨٩).
(٦) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>