للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإيجاب مانعة [من الأمر] (١) في حقه.

وأمَّا على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجودَ ما يقتضي الوجوبُ لولا المشقة من المصالح، وأن ذلك بمجرَّده يكفي دليلاً على الاستحباب، فيدخل فيه الصَّبي؛ لأنَّه من الأمة.

السابعة والعشرون: هل تدخل تحته صلاةُ من لم يجد ماءً ولا تراباً؟

أما من قال: إنه يصلِّي ولا يقضي، فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت مجزئة، وأمَّا من قال: يصلِّي ويقضي، فيقتضي أن لا يدخلَ؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة، وإنَّما هي تُشْبه الصَّلاة.

الثامنة والعشرون: ولهذا قال بعضُ الشَّافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ إذا كان جنباً، معلِّلاً بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبُّهاً، وقراءة القرآن حقيقة (٢).

التاسعة والعشرون: المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدر، وقد قدَّمنا أنه يُطلق على الآلة، إلَّا أنه يُحوِج إذا حُمل على ذلك إلى إضمار، مثلَ أن (٣) يقال: لأمرتهم باستعمال السواك، و (٤) ما يقرب من ذلك، ولا حاجةَ إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه.


(١) سقط من "ت".
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٢/ ٣٥٥).
(٣) في الأصل: "بأن"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>