للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفسدةِ (١) والنقصِ في مخالفة أمر الشارع.

الثالثة بعد الثلاث مئة: هو عامٌّ بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم، والمنقولُ عن مالك - رحمه الله تعالى -: أنه كَرهَ لأهل الفضل أن يجيبوا كلَّ من دعاهم (٢).

وذكر ابنُ حَبيب قال: قال مطرفٌ وابن الماجشون: وكلُّ ما لزمَ القاضيَ من النزاهات في جميعِ الأشياء فهو أجملُ به وأولى، وإِنَّا لَنُحِبُّ هذا لذوي المروءةِ والهدى أن لا يجيبَ إلا في الوليمة، إلا أن يكون الأخ في الله تعالى، أو خاصَّةِ أهله، أو ذوي قرابته، فلا بأس بذلك.

وهذا تخصيصٌ آخر، ومقتضيه (٣) أضعفُ من الأول (٤)، وظاهرُ الحديث يقتضي الإجابةَ، والمروءةُ والفضلُ والهدى في اتّباع ما دلَّ عليه الشرع، نعم إذا تحققت (٥) مفسدة راجحة، فقد يُجعل ذلك مخصصًا (٦).


(١) نقل هذه المسألة عن المؤلف رحمه الله: العراقي في "طرح التثريب" (٧٥/ ٧).
(٢) انظر: "تبصرة الحكام" لابن فرحون (١/ ٣٤).
(٣) "ت": "مقتضاه".
(٤) يعني: استثناء القاضي.
(٥) في الأصل: "تحقق"، والمثبت من "ت".
(٦) ذكر المؤلف رحمه الله نحو هذه الفائدة في كتابه الآخر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٢١٨). وعن المؤلف هنا نقل العراقيُّ الفائدةَ في "طرح التثريب" (٧/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>