للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلُه، والله أعلم (١).

السادسة والسابعة والثامنة: فيه النهي عن لبس الحرير والديباج، والشرب في آنية الفضة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبلَه.

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر هذا هاهنا بعد تقدمه؟

قلت: لو كان المقصودُ بيانَ الحكم كما في الكتب الفقهية لكان تكرارًا من غير فائدة، وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائد، وما يُستَنتج منه من الأحكام، وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر، واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخر، وبهذا تحصل الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث، وتتكرَّرُ الأدلةُ وتتعاضد.

التاسعة: في هذا الحديث النهيُّ عن الشرب في آنية الذهب،


(١) حصل هنا سقط كبير في الأصل "م" بمقدار أربعين ورقة، وفيه تتمة شرح الحديث الثاني هذا، وشرح أربعة أحاديث أخرى من أحاديث باب الآنية، وقد استدركت هذا السقط من النسخة "ت"، ولله الحمد والمنة.
وقد جاء على هامش الأصل في هذا الموضع: "بلغ مقابلة فصحَّ، ولله الحمد والمنة، ومنه التوفيق والعصمة، ويليه: باب السواك. . عدد (٣٥) حديثًا، يسَّر الله إتمامها".
وعند هذا الموضع تنتهي النسخة البديعية المرموز لها بحرف "ب"، وقد تقدم الكلام عن هذه النسخة وسقمها، والسقوط التي فيها، واختلاط أوراقها في مقدمة الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>