للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] (١) مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانياً فائدةٌ، لأنه لو زادهما (٢) علَى المرتين (٣) الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعاً، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.

الرابعة عشرة: فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثاً، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذاً بحديث (٤) ابن زيد (٥)، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] (٦) يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.

الخامسة عشرة: قد ورد غسلُهُما ثلاثاً في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.

السادسة عشرة: فيه دليلٌ علَى [جواز] (٧) اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.

السابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل "أرادهما"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل "مرتين"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل "لحِديث"، والمثبت من "ت".
(٥) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ٢٠).
(٦) سقط من "ت".
(٧) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>