للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: ما يستحب قتلُها للمُحْرِم وغيره، وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسقُ الخمسُ.

ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة، كالفهد والصَّقر والبَازِي، فلا يستحبُ قتلُها؛ لِمَا يُتوقعُ من المنفعة، ولا يكره؛ لما يخاف من المضرة.

ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة، كالخنافس والجُعلان والسَّرطان والرَّخمةُ (١) والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتلها (٢).

فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير.

[الثامنة والتسعون بعد المئة]: قتل الكافر للمسلم ظلم، فلو تبارز مسلم وكافر، وأراد الكافرُ قتلَه بعد إثخانه (٣) مُنِعَ منه.

[التاسعة والتسعون بعد المئة]: ولو شرط الكفَّ عنه إلى حينِ القتلِ فالشرطُ باطلٌ، نصَّ على معناه بعضُ مصنفي الشافعية (٤).

[الموفية مئتين]: الغيبة ظلم للمغتاب، فالردُّ لها، والقيام بِنَصرِه، نصرةٌ للمظلوم.


(١) الرَّخمُ: طائرٌ معروف، واحدُه: الرَّخمةُ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: ١٤٣٦)، (مادة: رخم).
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٣) في الأصل: "إيجافه"، والتصويب من "ت".
(٤) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>