للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعود أو خشبة: إنَّهُ لمْ يأتِ بالسنَّة.

الخامسة والثلاثون: في الحديثِ إدخالُ اليد في الإناءِ بعد غسل الوجه، وإخراجُها، وتكميلُ الطهارة، وعند الشافعية [في المسألة] (١) تفصيلٌ وتقسيمٌ إلَى ثلاثة أحوال:

أحدها: أنْ ينويَ رفعَ الحدث، فيصيرُ الماء مُستعمَلاً إذا انفصلت اليدُ من الماء.

والثاني: أنْ يقصدَ الاغترافَ، فلا يصيرُ الماء مستعملاً.

والثالث: أنْ يَغفُلَ عن نيَّةِ رفع الحدث، و [عن] (٢) قصد الاغتراف، فالمشهورُ أنَّهُ يصير مستعملاً (٣).

إذا ثبت هذا فيمكنُ من يرَى أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ لا يفسدُه الاستعمالُ أنْ يقولَ: لو كان الاستعمالُ مُفسداً للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة، [ولو كان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة، لوجب البيانُ وتمييزُ تلك الصورة، فلو كان الاستعمالُ مفسداً لوجب البيان، ولم يجبْ، فلا يكونُ الاستعمالُ مفسداً للماء.

وإنما قلنا: إنَّهُ لو كان الاستعمال مفسداً للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة] (٤)؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوَى


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>