للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوفِيّة (١) المئة: قد ذكر في الحديث (٢): "إبرار المقسم" على ما (٣) ذكره من الترديد (٤)، وهو محمول على أن يجعلَ يمينَه بَارّةً؛ أي: لا يحنث (٥) فيها، وله صور:

منها: أن يحلفَ عليه إنسانٌ: ليفعلنَّ كذا، أو لا يفعلنّ كذا، فإبرارُ يمينه أن يوافقَ مقتضاها، ولا يحنثه، وهذا يختلف الحكم فيه بحسب حكم تلك اليمين:

فإن كانت يمينًا على فعلِ محرم أو تركِ واجب، فلا شكّ في تحريمِ إبرارِ قسمِهِ.

وإن كانت على فعلِ واجب أو تركِ محرم، فلا شكّ في وجوب إبرار قسمه، لا من جهةِ اليمين، بل بأصل الشَّرع.

وإن كانت على فعل مستحبٍّ، فالإبرار مستحبٌ، وكذلك على تركِ المكروهِ.

وإن كانت على ترك مستحبٍ أو فعلٍ مكروه، فالإبرارُ مكروهٌ، [و] (٦) هذا ما تقتضيه الأصول المتقدِّمةُ.


(١) أو فى الشيءُ: تمَّ، وقوله: "الموفية مئة"؛ أي: تمام المئة.
(٢) في الأصل: "حديث"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "وما"، والمثبت من "ت".
(٤) أي: التردُّد بين إبرار القسم وإبرار المقسم.
(٥) في الأصل: "يحنثه"، والمثبت من "ت".
(٦) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>