للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت الكراهة، يستدلّون - كما بينا - بظاهر العموم في قوله عليه السلام: "أقصر عن الصلاة" وهو عامٌّ في الفرض والنفل كما ذكرنا، ومن أخرجه عن العموم إلى الخصوص، فبدليل من خارج.

الثانية عشرة: القائلون بالتخصيص يستدلون بإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته قبله، كما دلَّ عليه الحديث المروي في ذلك (١)، فإذا جاز قضاء النفل الفائت في هذا الوقت، فلأَنْ (٢) يجوز ذلك في الفرض الفائت أولى.

الثالثة عشرة: وربما [تَخَطَّوْا] (٣) ذلك بالاستدلال بذلك الحديثِ على جواز صلاة ما له سبب مطلقًا في هذه الأوقات المكروهة، وعليه سؤال احتمال أن يكون للمقضي المخصوص أثرٌ في الحكم؛ كتأكُّده مثلًا، فلا يجوز تعدِّي الحكم إلى ما لا يساويه في صفته، وكذلك إذا وجد تخصيص آخر للصلاة في وقت آخر، كما بعد العصر بالنسبة إلى فائت راتبة الظهر، يقال: عليه ذلك أيضًا، اللهم إلا أنَّ يظهرَ بدليلٍ وقرينةٍ إلغاءُ الوصف المقتضي للتخصيص، فيصح الاستدلالُ.


(١) رواه أبو داود (١٢٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟
وابن ماجه (١١٥٤)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، من حديث قيس بن عمرو - رضي الله عنه -.
وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٨٨).
(٢) في الأصل: "فلا"، والتصويب من "ت".
(٣) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>